وافق البرلمان المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة جديدة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تُجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام، في خطوة اعتبرها البعض تاريخية بينما أثارت جدلاً واسعًا.
تفاصيل المادة الجديدة
نصت المادة 22 من المشروع على جواز التصالح في الجرائم المتعلقة بالعدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ويتم التصالح عبر لجنة خبراء يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها، وتتولى هذه اللجنة تسوية القضايا محل التصالح.
كما تقرر المادة:
وقف تنفيذ العقوبات:
إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
إذا كان التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، يحق للمدان أو وكيله الخاص التقدم بطلب للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة.
آلية نظر الطلب:
يقوم النائب العام برفع الطلب لمحكمة النقض، مشفوعًا بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، لتُعرض على دائرة جنائية منعقدة بغرفة المشورة. تصدر المحكمة قرارها المسبب خلال 15 يومًا، إما بوقف العقوبة نهائيًا أو رفض الطلب.
امتداد أثر التصالح:
يمتد التصالح ليشمل جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في القضية، دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية. كما يحق للمحكوم عليهم غيابيًا إعادة إجراءات المحاكمة في ظل التصالح.
رؤية البرلمان للقانون
وصف رئيس مجلس النواب مشروع القانون بأنه “مهم للغاية ويُمثل علامة فارقة في تاريخ التشريعات المصرية”، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية وحماية المال العام.
ردود فعل متباينة
القانون الجديد أثار انقسامًا بين من يعتبرونه خطوة فعالة لاسترداد الأموال العامة سريعًا وإنهاء النزاعات القانونية، ومن يخشون استغلاله كوسيلة للتهرب من العقوبات في قضايا فساد كبرى.
فيما يبقى السؤال الأبرز: هل ستضمن هذه التعديلات تحقيق العدالة دون المساس بمبدأ الردع والمساءلة؟